جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها.
وهذا النهي هناك من العلماء من حمله على التحريم، كابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ حيث قال في فتح الباري:
يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: ” نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها ” وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ ” ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير”
وهناك من حمله على الكراهة، كالشافعية والحنابلة، فإن كان هناك عذر، فإنه يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، ليخرج أقوى وأخشن، لأنَّ هذا من باب العلاج المأذون فيه شرعا.
جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج من كتب الشافعية:
واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة ما لو كان برأسها أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه.
وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة:
ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر، لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: (نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها) فإن كان ثَمَّ عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلقها رأسها لمصيبة، كلطم خد وشق ثوب ).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ـ بالمملكة العربية السعودية:
لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة؛ لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها. وقال الحسن: (هي مُثلة) [أي تشويه].
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد ) يُسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ منه؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب .قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.