الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن “الثيب تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها” وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليها، وأنها لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي، وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا.
وأن إذنها للولي بتزويجها يجب أن يكون صريحا بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية وعاما في كل نكاح، سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: “لا نكاح إلا بولي”. وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به، فلا يجوز لها أن تباشر النكاح بنفسها بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل، ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو يأذن للولي الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي.