إن ترقيع غشاء البكارة فيه كشف العورة ، وفيه تغيير لخلق الله تعالى ، وفيه إلحاق الضرر بالزوجة ، فإذا قامت به الزوجة فهو حرام لأنه لا تدعو إليه ضرورة .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل -مفتي مصر سابقا- :
مثل هذه الأفعال أمورٌ مُنْكَرة وغريبة على أخلاقيات المسلمين، كما أنها أفعال تأباها الفطرة الإسلامية والدين الحنيف والخُلُق القويم، فضلاً عن أنها تتنافى مع قُدْسية العلاقة الزوجية وسموها عن هذه الصغائر، إذ إن من الأمور الواجبة على الزوج تجاه زوجته والمتعلقة بالنكاح معاشرتَه لها بالمعروف بقوله تعالى: (وعاشِروهُنَّ بالمعروف) (النساء: 19) وهذه المُعاشَرة تَشمل الإحسان إليها في المعاملة وكَفَّ الأذى عنها، وأن يعاملَها بما يحب أن تعاملَه به، فلا يؤذي شعورَها، ولا يَجْرح كرامَتها بإجبارها على هذه التفاهات والعادات السيئة.
كما أن هذه العملية غير مأمونة النتائج وتُؤدي إلى الإضرار بالزوجة، وقد تؤدي إلى تلوث هذا المكان بالميكروبات الخطرة.
كل ذلك مَنهيٌّ عنه شرعًا لقول الرسول ﷺ: “لا ضَرَرَ ولا ضِرار.
كما أن هذا العمل يؤدي إلى فتح أبواب الفساد والخداع والغش، حيث تلجأ الساقطات من الفتيات إلى إجراء هذه العمليات تجنبًا لفضائحهنَّ، ويُدْخِلنَ الغش والخداع على أزواجهنَّ مما يؤدي إلى فتح أبواب الغش والخداع، والقاعدة الشرعية تقول “دَرْءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المصالح” وقول الرسول ﷺ: “مَن غَشَّنا فليس منا”.
وفوق ذلك كله فإن هذا العمل فيه تغيير لخَلْق الله، وهو أمر مَنْهيّ عنه شرعًا لِما رُوِيَ في حديث البخاريّ عن عَلْقمة قال: لَعَنَ عبدُ الله بن عمر الواشِماتِ والمُتَنَمِّصات والمُتَفَلِّجات المُغَيِّرات خَلْقَ الله.
وما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ـ ﷺ ـ يَنْهَى عن النامِصة والواشِرة والواصِلة والواشِمة، إلا من داء.
فمن هذه الأحاديث يُستدل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خَلَقَ الله المرأةَ عليه بزيادة أو نقصان التماسًا للحُسْن بشيء مما يَحْصُل به الأذى والضرر لا للزوج ولا لغيره إلا لضرورة أو داء.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال، فإن إجراء عمليات ترقيع غشاء البِكارة للزوجات أمر مُنْكَر وحرام شرعًا للأسباب التي سبق شرحها.