في حالةِ تَغلُّبِ جانب الذُّكورة على جانب الأُنُوثة أو العكس فيَجب شرعًا الوقوف عند الغالب في العمليات الجراحية التحويليَّة الطبية، سواء أكان الشخص صغيرًا أم كبيرًا. والخُروج على ذلك يكونَ خروجًا على منهج الله وشرْعه.
و إن استوى الأمرانِ ولم يَغلب أحدهما على الآخر فيَجوز معه أحدُ الأمرينِ؛ إمَّا تَحويله إلى الأنُوثة أو إلى الذُّكورة، مع مُراعاة المَصلحة في جانب الصغير.
و إن كان بعدَ سِنِّ البُلوغ فيُراعَى جانبُ الشخص نفسِه ومَصلحتُه في ذلك.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق :
أولاً : في حالة تَغلُّب أحدِ الجانبينِ على الآخَر، أيْ جانب الذُّكورة على جانب الأنُوثة أو العكس من الناحية التشريحية أو التحليلية والبحثيَّة، فيَجب الوُقوفُ عندها شرْعًا في العمليات الجراحية التحويلية الطبية سواء كان الشخص صغيرًا أو كبيرًا؛ لأنه في حالة الصِّغَر يُراعَى مصلحةُ الصغير دائمًا، وفي حالة الكبَرِ يَجب الوقوف على ما خلَق اللهُ وقدَّرَ للإنسان من حيثُ الجنْس والنوع بما يُحقق الاستخلافَ الشرعيَّ الكامل للإنسان في هذه الحياة كما أمر الله وأراد، والخروجُ على ذلك يكون خروجًا على منهج الله وشرْعه.
ثانيًا: إن استوَى الأمرانِ ولم يغلب أحدهما على الآخر فيَجوز معه أحدُ الأمرينِ؛ إما تَحويلُه إلى الأنُوثة أو إلى الذكورة، مع مُراعاة المصلحة في جانب الصغير إن كان في حالة الصغر، وكذا مُراعاة رغبة الأهل في ذلك. وإنْ كان بعد سِنِّ البلوغ فيُراعَى جانب الشخْصِ نفسِه ومَصلحته في ذلك؛ لأن الحقَّ حقُّه في جميع الأحوال، مع مُراعاة السلامة في جميع الأحوال وارتكابِ أخفِّ الضررَينِ.