تأجير صالة لكي تقام فيها الأفراح أمر مباح؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يعرض له ما يجعله حراما، و الله تعالى يقول: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فإذا كانت الأفراح التي تقام في الصالة ليست فيها مخالفات شرعية فالتأجير حلال، والمال الناتج منها حلال، أما إذا كانت هناك مخالفات شرعية ككشف عورات مثلا أو خلاعة ومجون فإن التأجير في هذه الحالة يكون حراما؛ لأن ما أدي إلى حرام فهو حرام مثله.
الأصل في أفراح الأعراس ضرب الدفوف والغناء، واللهو البريء الخالي من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول، وحكمها الجواز، بشرط أن لا يكون هناك محظور نهى الشارع عنه، كشرب خمر أو اختلاط الرجال بالنساء أو نحو ذلك. وعليه فإن تأجير لوازم تلك الأفراح المشروعة لا حرج فيه، أما إذا عرض لتلك الأفراح ما يجعلها محظورة .. فإن تأجير ما يلزم لها في هذه الحالة لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
والعبرة بحال العرس، فإذا اشتمل على محرم كان تأجير ما يلزم لإقامته حراماً. وإن لم يشتمل على حرام كان التأجير له جائزاً، على أصل الإجارة.