إن شرط التجارة المشروعة أن تكون عن تراض بين البائع والمشتري لقول الله عز وجل في سورة النساء آية 29 :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً”
والتراضي أن يأخذ البائع الثمن الذي يرضيه دون بخسه حقه، وأن يأخذ المشتري البضاعة التي ترضيه دون خداعه أو غبنه ، والمقصود أن يكون التراضي بين الطرفين صادقا غير قائم على غفلة أو خداع ومن أجل ذلك حرم الكتاب والسنة ترويج السلعة بالحلف الكاذب لما فيه من استغفال المشتري واستغلال ثقته في اليمين، فقال عز وجل :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) آل عمران :77.
وقال النبي ﷺ : ” ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم …” وذكر منهم: المنافق – يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب( (رواه مسلم) ، وما جاء في السؤال من تزييف البضاعة المحلية ليظن المشتري أنها مستوردة يدخل في هذا الباب فهو ترويج للسلعة بالكذب والتزييف وهو عمل محرم كما هو واضح . أ.هـ