ورد في الحديث : ” لا وصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة” . فإذا لم يجز الورثة هذه الوصية ، فتوزع التركة على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك وارث آخر.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في حكم الوصية للوارث :-
العقوق للوالدين عامة، وللأم خاصة من أكبر الكبائر، بعد الشرك بالله تعالى، ولكنه لا يجيز للأم ولا للأب حرمان الابن العاق من حقه الشرعي في الميراث فقد تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه في كتابه، وجعلها وصية وفريضة منه، كما قال تعالى في آية ميراث الأولاد : ( يوصيكم الله في أولادكم) وقال في آخرها : ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا). (النساء: 11).
ولم يحرم الشرع من الميراث إلا القاتل لمورثه، فلا ميراث لقاتل .
والوصية الشرعية مقيدة بقيدين :
1 – أن تكون في حدود الثلث ” والثلث كثير ” كما في الحديث الصحيح. (متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص . انظر : اللؤلؤ والمرجان 1053) .بل قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو غض الناس إلى الربع ! ؛ لأن رسول الله -ﷺ- قال : ” الثلث والثلث كثير أو كبير . (متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان 1054).
ومعنى ” غض ” أي نقص . و ” لو ” للتمني، أي أنه يتمنى لو أن الناس نقصوا الوصية من الثلث إلى الربع فيكون أولى لدلالة الحديث.
2- ألا تكون لوارث، لحديث ” لا وصية لوارث “. (رواه الدارقطني عن جابر وهو في صحيح الجامع الصغير 7441).
فالوصية للورثة محرمة باتفاق العلماء ؛ إلا إذا أجازها بقية الورثة ؛ لأن المنع إنما هو لحقهم فإذا أجازوا الوصية فقد تنازلوا عن حقهم.
وإذا لم يجيزوها، فلا يجوز أن تنفذ ؛ لأنها عمل على غير ما أمر النبي -ﷺ- فهو مردود على من فعله.
وإذا نفذ عن طريق الحيلة – كالبيع والشراء للورثة – أو عن طريق القوانين الوضعية فالإثم على الموصي وعلى الموصى له أيضًا ؛ لتعديهما حدود الله تعالى.