من السنة عدم المشي بين المقابر بالنعال ، احتراما للمقابر ، وقد بوب ابن ماجه بابا في سننه بعنوان ما جاء في خلع النعلين في المقابر روى فيه عن بشير بن نهيك عن بشير ابن الخصاصية قال :
” بينما أنا أمشي مع رسول الله ﷺ ، فقال : يا ابن الخصاصية ما تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله ، فقلت : يا رسول الله ما أنقم على الله شيئا كل خير قد آتانيه الله ، فمر على مقابر المسلمين ، فقال : أدرك هؤلاء خيراً كثيراً ، ثم مر على مقابر المشركين فقال : سبق هؤلاء خيراً كثيراً ، قال : فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما”.
والسبتين بكسر السين نسبة إلى السبت ، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال ؛ لأنه سبت شعرها أي : حلق وأزيل ، وقيل : لأنها انسبتت بالدباغ أي : لانت ، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت، وأمره بالخلع احتراما للمقابر عن المشي بينها بهما أو تقذر بهما أو لاختياله في مشيه . قيل : وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور قلت : لا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة .
جاء في مختصر أحكام الجنائز للألباني :
ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه . فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: (لأن أمشي على جمرة أو سيف ، أو أخصف نعلي برجلي ، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ) رواه ابن ماجه .