العُمْرَى:
هو أن يقول “أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك وفيها ثلاث مسائل:
(إحداها) أن يقول : أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعدك فهذه عطية صحيحة تصح الإيجاب والقبول ويملك فيها بالقبض والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث“.
(والثانية) أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولم يشترط شيئًا ففيه قوالان: قول الشافعي القديم: هو باطل لأنه تمليك عين قدر بمدة فأشبه إذا قال: أعمرتك سنة أو أعمرتك حياة زيد.
وقول الشافعي الجديد: هو عطية صحيحة ويكون للمعمر في حياته ولورثته بعده وهو الصحيح لما روى جابر ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن ما جعله له في حياته منافيًا لحكم الأملاك.
(والثالثة) أن يقول: أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلّى إن كنت حيًا والى ورثتي إن كنت ميتا.
وهي على قولين: أحدهما: تبطل، والثاني: تصح لأنه شرط أن تعود إليه بعد ما زال ملكه أو إلى وارثه وشرطه بعد زوال الملك لا يؤثر في حق المعمر فيصير وجوده كعدمه.
(كتاب المجموع شرح مهذب الشيرازي جزء 14 ص195، 296 شرح الشيخ محمد نجيب المطيعي)