فمن السنة صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ لأن النبي-ﷺ- فعل ذلك وظاهر التنـزيل يدل عليه لقوله تعالى: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )
والأصل أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت فإن عجز عن ذلك صلى في أي مكان خلف المقام ، فإن لم يتيسر له صلى في أي ناحية من البيت.
ولو شاء أن يصلي خارج المسجد فذلك خلاف السنة ولكنه يجزئ . فإن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فصلاها بذي طوى ، وذي طِوى هو وادي المثلث المعروف الآن ويسمى بـ( الزاهر ) وهو ليس من المسجد لكنه داخل حدود الحرم الشريف.