من صلى وهو جنب وجب عليه إعادتها متى علم أنه صلاها جنباً، أما المأمومون إذا فرغوا من الصلاة ثم تبين لهم بعد ذلك أن الإمام كان فاقدا لشرط الطهارة بأن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال هذا الأمر مغتفر، ولا شيء على المأمومين ولا يعيدون الصلاة . وذهب الأحناف إلى بطلان هذه الصلاة ، ومن ثم فعلى المأمومين إعادة هذه الصلاة .
والجنب إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتطهر من الجنابة، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فإن كان عادماً للماء، أو لا يقدر على استعماله لكونه مريضاً، فعليه أن يتيمم ويصلي، لقول الله عز وجل: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)[المائدة: 6]
فإن صلى جنباً بلا وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة إجماعاً، وتجب عليه إعادتها فوراً بعد أن يتطهر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
صرح المالكية والشافعية أن علم المقتدي بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر , وقال الحنفية : من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقول النبي ﷺ : { من أم قوما ثم ظهر أنه كان محدثا أو جنبا أعاد صلاته } .
وفصل الحنابلة فقالوا : لو جهله المأموم وحده وعلمه الإمام يعيدون كلهم , أما إذا جهله الإمام والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده , لقوله ﷺ : { إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم }.