الأصل أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة إلا لعذر قوي، على سبيل الضرورة أو ما ينزل منزلتها من الحاجيات.
يقول الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، وبعض الفقهاء حرَّم الخروج كالحنفية والحنابلة، وهو مكروه عند المالكية، وذلك لما ورد من حديث أبي الشعثاء “كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن بالعصر، فقال أبوهريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ، ثم قال أبوهريرة: أمرنا رسول الله ﷺ، قال: إذا كنتم في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي” (مسلم).
وقد أجاز الفقهاء الخروج لعذر قوي كمدافعة الأخبثين أو حصول رعاف، وعليه يجوز الخروج إذا ترتب على عدمه حدوث ضرر خاص أو عام أو ضياع مال.. وما إلى ذلك من الضرورات أو الحاجات المنزلة منزلة الضرورات.