الفيل من السباع التي ضمنها جمهور الفقهاء السباع المحرم أكلها ، ولكن هناك رواية عن الإمام مالك وإن كانت ضعيفة ، وآراء مروية عن بعض الصحابة بالإباحة.
والمختار النهي عن أكله ، وخاصة إن ثبت في أكله ضرر علمي ، ويمكن الأخذ بالإباحة في بعض الحالات التي تقترب من الحاجة أو الضرورة .
حديث نهي الرسول -ﷺ – عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث صحيح رواه مسلم (1932)، وأبو داود (3802)، وابن ماجة (3232) عن أبي ثعلبة الخشني. ورواه مسلم (1933) عن أبي هريرة، ورواه مسلم (1934)، وأبو داود (3803)، (3805) والنسائي (4348) عن ابن عباس.ورواه الترمذي (1474) عن العرباض بن سارية وله طرق أخرى عن خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، وجابر وغيرهم. ومعنى الحديث واضح، وهو تحريم أكل كل ما له ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.والناب هو السن الذي خلف الرباعية، وذلك كالأسد والنمر والذئب والفيل، فهذه يحرم أكلها. والمخلب للطير والسبع هو بمنـزله الظفر للآدمي، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك .
والرواية الأخرى عن مالك هي الجواز، وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وابن عمر، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجوا بقوله –تعالى-: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الآية، (الأنعام : 145) .والحديث متأخر، إذ الآية مكية، فما في الحديث هو مما أوحي إليه -ﷺ- بعد ذلك. انتهى نقلا عن موقع الإسلام اليوم
ويقول الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:
وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد, وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد . قال في النهاية : وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها . وقال في القاموس : والسبع: المفترس من الحيوان انتهى . ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة , فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور .
قال الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب . وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان .
وقوله: (وكل ذي مخلب . قال أهل اللغة : المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان . وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير, وإلى ذلك ذهب الجمهور . وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور . وقال ابن العربي : المشهور عنه الكراهة, قال ابن رسلان:ومشهور مذهبه على إباحة ذلك, وكذا قال القرطبي, وقال ابن عبد البر : اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف, وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير, يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية . وأجيب بأنها مكية , وحديث التحريم بعد الهجرة , وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة .
وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية (قل لا أجد) أي من المذكورات . ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر, وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر . انتهى
وفي المنهاج من كتب الشافعية :
ويحرم بغل وحمار أهلي , وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح .