قال العلماء في حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزَّواج وغيره: إذا وَجد المدعو منكرًا في الحفل، كشرب الخمر وجب عليه أن يُنكره، لحديث مسلم” من رأي منكم منكرًا فلغيره بيده، فإن لم يَسْتَطع فبلسانه، فإن لم يَسْتَطِع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان”، فإن استجابوا له كان بها، وإلا وجب عليه أن يَخْرج من الحفل، فالخروج مظهرٌ من مظاهر الإنكار بالقلب، أي كراهة هذا المنكر واحتقار مُرْتكِبيه، فإن قعد معهم وهو كاره كان قعودُه حرامًا علي الرأي الصَّحيح، فإن تَعَذَّر خروجه كان في لَيل وهو يخاف، أو لأي عذر آخر معقول، قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل على رضاه” شرح النووي على صحيح مسلم ج9 ص234 – 236، والخطيب على أبي شجاع ج2 ص339″.
وروى أبو داود أن النبي ـ ﷺ ـ قال” إذا عُمِلَت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها ـ أو فأنكرها ـ كمن غاب عنها، ومَن غاب عنها فرضيها كان كمان شَهِدَها.