يجوز عزل الرجل ماءه عن زوجته، مع الكراهة التنزيهية، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأحمد،
واتفق الأئمة الثلاثة ( مالك وأحمد وأبو حنيفة ) على أن ذلك مشروط برضا الزوجة، واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط ، ومنهم من خالف فأجازه بدون ذلك،
يقول الأمام النووي: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا، إلى أن قال: وأما زوجة الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم،
هذا، ويقاس على العزل كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحمل كالحبوب التي تستعملها النساء، وكان للجوء إلى الجماع في الأوقات التي لا يتوقع فيها العلوق فكل ما اتفق عليه الزوجان من ذلك ولم يستتبع ضررا بالجسم والنفس بناء على مشورة طبيب ثقة . شرح صحيح مسلم للنووي ج10 /9
الحديث هنا والحكم فيما يتعلق بالزوجين وما قد يكون بينهما من لقاء مشروع، فأما في الزنا فحرام أصلا .