المأموم في الصلاة له حالان:
إما أن يكون متابعا للإمام من أول صلاته ، وإما أن يكون مسبوقا..
فإذا كان المأموم متابعا للإمام من أول الصلاة فعند جمهور الفقهاء ليس عليه قراءة فيما يجهر به الإمام وإنما يكفيه قراءة الإمام.
وذهب القائلون بقراءة المأموم وراء الإمام إلى سنية الإسرار , ويكره له الجهر سواء أسمع قراءة الإمام أم لا، ودليل كراهة الجهر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه ب { سبح اسم ربك الأعلى } فلما انصرف قال : أيكم قرأ أو أيكم القارئ ؟ فقال رجل : أنا، فقال : قد ظننت أن بعضكم خالجنيها } ومعنى خالجنيها جادلنيها ونازعنيها .

أما المسبوق في صلاته فحكمه حكم المنفرد :
ويسن للمنفرد الجهر في الصبح , والأوليين من المغرب والعشاء عند المالكية والشافعية , وهو رواية عن أحمد، ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن المنفرد يخير فيما يجهر به إن شاء جهر وإن شاء خافت .
وذكر الكرخي من الحنفية: أن المأموم إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه ولا يزيد على ذلك، وذكر في عامة الروايات مفسرا أنه بين خيارات ثلاثة : إن شاء جهر وأسمع غيره , وإن شاء جهر وأسمع نفسه , وإن شاء أسر القراءة.

قال الزيلعي: ولكن لا يبالغ في الجهر مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره. ونقل الأثرم وغيره أن ترك الجهر للمنفرد أفضل.
وخلاصة القول بالنسبة للمسبوق في الصلاة: أن له أن يسر بقراءته ويكفيه أن يسمع نفسه حتى لا يشوش على من حوله من المصلين، بل ترك الجهر أفضل في هذه الحالة، ولو جهر فلا يسمع من بجواره.