من فاتته التكبيرات مع الإمام وكان الإمام واقفا في القراءة فبإمكانه أن يكبِّر، أمَّا إذا وجد الإمام راكعا فمنهم من قال يركع معه ، ومنهم من قال إذا غلب على ظنه أن يلحق بالإمام فليكبر ثم ليركع أما إذا خشي انقضاء الركعة فليركع مع الإمام على اختلاف بينهم هل يكبر راكعا أم لا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
تكبير المسبوق في صلاة العيد: عند الحنفية يتدارك المسبوق ما فاته من تكبيرات صلاة العيد، فيكبر للافتتاح قائما، فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل، وإن لم يمكنه ركع، واشتغل بالتكبيرات وهو راكع عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير، وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها.
وعند المالكية : يتداركها إن أدرك القراءة مع الإمام، لا إذا أدركه راكعا. ثم إن أدركه في أثناء التكبيرات يتابع الإمام فيما أدركه معه، ثم يأتي بما فاته. ولا يكبر ما فاته خلال تكبير الإمام. وإن أدركه في القراءة كبر أثناء قراءة الإمام.
وعند الشافعية في الجديد، والحنابلة : إن حضر المأموم، وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها، لم يتدارك شيئا مما فاته؛ لأنه ذكر مسنون فات محله. وفي القديم عند الشافعية يقضي؛ لأن محله القيام وقد أدركه. قال الشيرازي : وليس بشيء. أهـ
وإذا أدرك الإمام راكعا وغلب على ظنه أنه يستطيع أن يكبر ثم يلحق الإمام في الركوع فعل، وإن خشي فوات الركعة فليركع، وهناك خلاف هل يكبر أثناء الركوع أم لا.

جاء في فتح القدير لابن الهمام الحنفي:
إذا أدرك الإمام راكعا يحرم، ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع لأن القيام هو المحل الأصلي للتكبير، ويكبر برأي نفسه؛ لأنه مسبوق، وهو منفرد فيما يقضي، والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل.
وإن خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه خلافا لأبي يوسف، ولا يرفع يديه؛ لأن الوضع على الركبتين سنة في محله، والرفع يكون سنة لا في محله، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير.