إذا كان الموظف سيفصل من عمله، ولا يجد عملا آخر، وسيموت من الجوع فيجوز له ذلك على ما ذهب إليه الحنابلة دون غيرهم.
قال البهوتي الحنبلي، وهو يعدد الحالات التي يجوز فيها الجمع :
والحال السابعة والثامنة : لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه.
قال أحمد في رواية محمد بن مشيش : الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل.