1- إذا انتقض وضوء الموظفة لأي سبب فعليها أن تتوضئ لإدراك الصلاة في أي مكان كانت فيه ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر، وإذا اضطرت الظروف القاهرة لتأخير الصلاة عن وقتها فعليها حينئذ أن تنوي جمع التقديم أو التأخير حتى يكون ذلك بنية الجمع ، وذلك لا يكون إلا في الظروف الطارئة غير المتكررة .

2- وإذا كان بالمكتب دورات للمياه فيمكن أن تستعملها دون خوف أو قلق فطالما أن بالحمام خرطوما للماء ، أو حنفية للماء فينبغي حمل أرضية الحمام بما عليها على الطهارة لأن هذه المياه تدفع عن الحمام الخبث والنجاسة، والتفكير في غير ذلك من الوسواس المنهي عنه شرعا .

3- والصلاة في أول الوقت ليست شرطا، ولا أمرا واجبا، ولكن الأفضل المبادرة إلى الصلاة في أول كل وقت، وحينما يؤذن للصلاة يدخل وقت الفضيلة، ومعنى وقت الفضيلة أن الأفضل إيقاع الصلاة في هذه المدة،  ولكن الصلاة دون مدافعة الأخبثين في آخر الوقت أفضل من الصلاة في أوله مع المدافعة؛ وذلك لأن من الفقهاء من قال ببطلان الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ولم يقل أحد ببطلان الصلاة إذا وقعت في آخر الوقت.

وقد اختلف في تقدير وقت الأفضلية لكل صلاة وهذا بيانها:-

قال الإمام النووي الشافعي:-

فيما يحصل به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه :

الوجه الأول: أصحها أنه يحصل بأن يشغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها , ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير , ولا يكلف العجلة على خلاف العادة .

الوجه الثاني : يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور , وكذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار .

الوجه الثالث :- لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلى هذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت , وهذا الوجه الثالث غلط صريح فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين .انتهى.

ويقول الشيخ العلامة ابن العثيمين -رحمه الله تعالى- مبينا أن الإسراع بالصلاة أفضل من تأخيرها ومبينا أسباب ذلك:-

….لأن النبي حَثَّ على البَدَاءة بالصَّلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبي : «الصَّلاةُ على وقتها»، أي: من حين دخول وقتها. وقد قال بعض العلماء: إن معنى قوله: «على وقتها»، أي: وقتها المطلوب فعلها فيه شرعاً، سواء كان ذلك في أول الوقت أم آخره(5). وهذا حقٌ، لكن الأفضل التقديم؛ حتى يقوم دليلٌ على رُجحان التَّأخير.

ولأن هذا أسرع في إبراء الذِّمة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون في أوَّل الوقت نشيطاً قادراً تَسْهُلُ عليه العِبادة، ثم يمرض، وتصعب عليه الصَّلاة، وربما يموت، فالتَّقديم أسرع في إبراء الذِّمة، وما كان أسرع في إبراء الذِّمة فهو أولى.انتهى.

وعلى أية حال فإذا تعذر على الموظفة أداء صلاة الظهر في موعدها لسبب قاهر فلا بأس أن تنوي الجمع فتؤخر الظهر فتجمعه مع العصر إذا وصلت البيت ، وليكن ذلك في الظروف القاهرة فقط ، ولا يكون عادة.