الواجب على المسلم أن يركع إذا ركع إمامه، ولا ينشغل بإتمام الآية ولا السورة التي هو يقرأها، وطالما أنه تابع إمامه فصلاته صحيحة ، ولكن لا يعد إلى ذلك فيما بعد، ولا يحسن بالقاريء في خارج الصلاة أن يقطع القراءة قبل إتمام الآية.

وأما عن ركوع الإمام قبل إتمام المأموم الفاتحة فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن حكم الفاتحة للمسبوق الذي يخشى ركوع الإمام :

لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام، ويتحملها عنه الإمام، سواء أكان مسبوقا أم غير مسبوق عند الأئمة : أبي حنيفة ومالك وأحمد، على خلاف بينهم في حكم قراءته خلف الإمام، من كراهة القراءة عند الحنفية سرا وجهرا، وعند المالكية جهرا، واستحبابها عند الحنابلة.
وعند الشافعية : يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقا، فأدرك الإمام في الركوع، أو في القيام بقدر لا يتسع لقراءة الفاتحة.