يجوز للرجل حضن زوجته من الخلف ، ولكن لا يجوز به أن يدخل ذكره في دبرها لأن هذا حرام شرعا ، أما المداعبة قرب الدبر دون إدخال للعضو فيه فهي مباحة ، أما إذا تعمد إدخال ذكره يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر ، وكفارته الإقلاع عن هذه الفعلة الشنيعة والتوبة إلى الله و الإكثار من أعمال الحسنات والابتعاد عن دسائس الشيطان التي لا يريد منها إلا إلحاق صاحبها بالنار .
وليحذر الزوج في هذه المباشرة ألا يقرب من فوهة الدبر مخافة أن يولج فيه ، فالجماع في الدبر ممقوت وقد اتفق العلماء على حرمته.
يقول الشيخ محمد حسين عيسى :
في حكم وتكييف الشريعة الإسلامية من الكبائر التي شدد الشرع فيها، فالله عز وجل يعلم أن الرجال تواقون لهذا الأمر، ويحرصون عليه بدافع الرغبة الكامنة في نفوسهم، فواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يأتي زوجته من قبلها، وهو الأمر الفطري الطبيعي والعاقل، وقد أتاح الله أن يستمتع في كل موضع -ومنه أيضًا هذا الموضع، ولكن ألا يدخل ذكره إلا في القبل- أما في الدبر فحرام بإجماع المسلمين، وهو كبيرة فليتب منها ولا يعود إليها.
ولو أن ولي الأمر بلغه هذا الأمر لاقتص منه بالجلد والحبس وغير ذلك مما يردعه عن هذا الفعل، وليس له التفريق بين الزوجين إلا إذا وجد أنه أمر ضروري فله أن يعرض الأمر على الزوجة بالطلاق للتضرر ويفرق بينهما، ولكن أقول للزوجة: إن عليها أن تبصّره إذا كان جاهلاً في الحكم، وأن تذكره إن كان غافلاً، ولها الحق في منعه وتكون قربة إلى الله عز وجل، فإذا مكّنته برغبتها فعند ذلك تكون آثمة إثمًا يماثل إثمه، وأطلب منها أيضًا أن تعطيه كل موضع يمتعه منها، وأن تستجيب له في كل مطلب حتى تسترضيه وتلهيه عن الإتيان في الدبر .أهـ
فالضابط في الجماع ألا يأتي الرجل زوجته في دبرها ، أي: أن يولج ذكره في محل الأذى الدائم ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس فهذا مما لا يجوز للرجل و يجب أن يمنع عنه، هذا هو الضابط في المعاشرة الجنسية أما ما وراء ذلك فهو مباح للزوجين ولهما أن يستمتعا بالجنس بأي طريقة كانت وبأي هيئة يريدونها بشرط اجتناب ما حرم الله تعالى .