جاء في فقه المذاهب الأربعة أنه يجب أن يُوضع الميت في قبره مستقبل القبلة، وذلك رأي الجمهور، أما المالكية فقالوا: إن توجيهه إلى القبلة بوضعه على جنبه الأيمن مندوب، وليس بواجب.
وجاء فيه أنه لو وُضع الميت غير موجَّه للقبلة ولم يُهَلْ عليه التراب وجب تدارك ذلك، فإن أُهيل عليه التراب لا يُنبش، ورأي الشافعية والحنابلة وجوب نَبْش القبر، ولو بعد إهالة التراب عليه، لتوجيهه إلى القبلة، وذلك قبل أن تَتغيَّر الجثَّة، وإلا فلا.