الأصل أن يتقد م الإمام على المأموم، وهذا رأي جمهور الفقهاء، ولكن إذا كانت هناك ضرورة فقد ذكر المالكية جواز أن يتقدم المأموم على الإمام وذلك لضيق المكان بشرط أن يتمكن من متابعة الإمام.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي :
من شروط صحة الصلاة عن جمهور الفقهاء عدم تقدم المأموم على إمامه، لقول النبي ﷺ وسلم: “إنما جعل الإمام ليؤتم به” (فتح الباري ومسلم)، وقال مالك: لا يشترط ذلك، إذا أمكنه أن يتابع الإمام، ولكن ذلك الفعل مكروه فقط، إلا لضيق المكان وكثرة المصلين فلا كراهة حينئذ.
ومذهب الجمهور هو الأقوى دليلاً، لكن لا بأس بالأخذ برأي المالكية عند الضرورة، وفي هذا توسعة على الناس، فكثيراً ما يحدث مثل ذلك. والعبرة بالتقدم وعدمه تكون بعقب المصلين وهو مؤخر القدم، لا الكعب، وقد استثنى الجمهور تقدم المأمور على الإمام في غير جهة وصف الإمام إذا كان في الحرم، إذ يرون أنه لا بأس بذلك.
ويقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – :
تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ولا يبطلها عند الإمام مالك. جاء في فقه المذاهب الأربعة ، نشر أوقاف مصر، ما نصه: المالكية قالوا: لا يُشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه ـ ولو كان المُتقدم جميع المأمومين ـ صحَّت الصلاة على المُعتمد.
وعلى هذا فلا مانعَ من الصلاة في أي مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام ـ وبخاصة عند الزحام، على رأي الإمام مالك ـ رضي الله عنه. أ.هـ