ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، وأيضا لا يجوز إعطاء الجزار، وعلى القائمين على الجمعية الخيرية أن يعطوا جلود الأضاحي للفقراء لكي ينتفعوا بها في التدفئة وخلافه، وهذا هو الأولى لأن الأصل عدم جواز بيع أي شيء من الأضحية ، فإذا لم يتيسر هذا الأمر فبإمكان القائمين على الجمعية الخيرية بيع هذه الجلود و أن يصرفوا نقودها على الفقراء حتى يعود نفعها على الفقير .
وجلود الأضاحي تعتبر جزءاً منها، يُفعل بها ما يفعل بلحومها، ولا تترك تضيع هدراً، كما لا يجوز أيضاً دفعها للقصاب[الجزار] كأجرة على عمله، ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله أن أقوم على بًدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: “نحن نعطيه من عندنا” ومن المعروف أن الأضحية توزع بين الأكل والإهداء والتصدق.
ومن هذا المنطلق يتضح لنا أنه من واجب المؤسسات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الأضاحي أن لا تترك الجلود هدراً، بل عليها أن توزعها كما توزع اللحم، وهذا هو الأولى، فإن لم يمكن أو كان البيع أحظ للفقراء، فعليها أن تبيعها ، وتصرف أثمانها على الفقراء مباشرة، تصرفها لصالح مشاريع خيرية تعود على الفقراء فيما بعد.
أهـ

وعن إعطاء الجزار أجرته من الأضحية يقول الدكتور حسام الدين موسى عفانة ـ الأستاذ المشارك كلية الدعوة و أصول الدين ـ جامعة القدس ـ فلسطين:
قال جمهور أهل العلم: لا يجوز أن يُعطى الجزَّار شيئاً من الأضحية مقابل ذبحها وسلخها واحتجوا على ذلك بما جاء في الحديث عن علي – رضي الله عنه – قال :( أمرني رسول الله – – أن أقوم على بدنة أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها .. وأن لا أعطي الجزَّار منها . وقال : نحن نعطيه من عندنا ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى عند مسلم :( ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً ) .

فهذا الحديث يدل على عدم جواز إعطاء الجزَّار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز .

وأما إن كان الجزَّار فقيراً أو صديقاً فأعطاه منها لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .