الخطأ في تحديد القبلة أمروارد ومحتمل، وخلاصة أقوال الفقهاء في المسألة :
أن المصلي إذا كان في حضر، فلا يدخل في الصلاة، حتى يتيقن أنه يصلي إلى القبلة، وذلك لأنه من السهل معرفة اتجاه القبلة بسؤال أحد المسلمين، سواء في المسجد أو عن طريق الهاتف أوأحد المارين في الطريق.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
من صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.
وقال في الآخر: يلزمه الإعادة، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة، فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت، أو بغير طهارة أو ستر.