الشرع قد حفظ للإنسان كرامته حيا وميتا، ولذلك فلا يجوز تشريح جثة الميت إلا إذا كانت هناك ضرورة يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت.
ومن الأغراض التي تبيح تشريح جثة الميت: معرفة أسباب الوفاة في حالة وجود جريمة، معرفة أسباب المرض لاتخاذ التدابير الوقائية، الأغراض التعليمية وفي هذه الحالة الأخيرة لا بد أن يأذن الميت قبل وفاته أو يأذن ورثته بعد وفاته، وفي جميع الأحوال لا يقوم بتشريح النساء إلا الطبيبات إن وجدن..
وهذا ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي –بمكة المكرمة- بهذا الصدد وهذا نص قرار المجمع:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد نظر في موضوع (تشريح جثث الموتى). وبعد مناقشته، وتداول الرأي فيه، أصدر القرار التالي:
بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى، والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت. قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:
أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى، لأحد الأغراض التالية:
( أ ) التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
(ب) التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.
(ج) تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب.
ثانيًا: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:
(أ) إذا كانت الجثة لشخص معلوم، يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.
(ب) يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيلا يعبث بجثث الموتى.
(ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجدن.
ثالثًا: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.