شعر المرأة حال الحيض ليس بنجس ، ولا أي شيء منها ، فالمسلم لا ينجس لا وقت الحيض ولا في غيره، ولكن عليها إخفاؤه بعد تساقطه أو التخلص منه .

يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان :

حكمه كحكم سائر الشعر ، أما كونه نجس فلا ، لأن جسم المسلم والمسلمة لا ينجس ، والشعر هو من الجسم ، والحيض لا يعني نجاسة في سائر الجسم لا إنما موضع النجاسة معروف ، ولذلك كان النبي ( ) يقول للسيدة عائشة ( رضي الله عنها ) : ناوليني الخمرة وهي في حالة الحيض فتقول له : يا رسول الله إني حائض، فيقول لها: ليست حيضتك في يدك ، وكانت تتعرق اللحم ( أي العظم ) الذي فيه اللحم والنبي أيضا يتعرق حيث تعرقت بحيث يضع فاه حيث وضعت فاها وهي في حالة الحيض ، وهكذا فإذا هذا ليس نجس ، ولكن المرأة عليها على أية حال أن تخفي شعرها ، ولذلك تؤمر بدفنه أو بإخفائه كما أن الرجل أيضا الشعر الذي هو في محل العورة عليه أن يخفيه.