اختلف العلماء في حكم التشهد الأوسط فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ، ومنهم من قال: إنه سنة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية في الأصح ، والمالكية في قول ، وهو المذهب عند الحنابلة إلى : أن التشهد واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام ؛ لأنه يجب بتركه سجود السهو .
ويرى الحنفية في قول ، والمالكية في المذهب ، والشافعية ، والحنابلة في رواية : سنية التشهد في هذه القعدة ؛لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن . أهـ
أما من لم يجلس للتشهد الأوسط فلا يخلو حاله من أمرين : أن يكون ناسياً أو متعمداً .
فإن كان ناسياً فيشرع له سجود السهو .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة السهو بترك التشهد في القعدة الأولى (قبل الأخيرة ) إن كان تركه سهوا ، على خلاف بينهم في الحكم .
واختلفوا في تركه عمدا : فذهب الحنفية ، والحنابلة في قول إلى : وجوب إعادة الصلاة .
ويرى المالكية والشافعية ، والحنابلة في رواية أخرى ، أن على المصلي أن يسجد للسهو في هذه الحالة أيضا . أهـ
وكان الأحرى بالمأمومين أن يسبحوا للإمام ليتذكر قبل انتصابه ليرجع ، فإن وقف لا يعود إليه ؛ لأنه انتقل إلى ركن جديد ، ويسجد للسهو .
أما لو عاد بعد أن قام ، هل تبطل صلاته أم لا ؟
المسألة خلافية بين الجمهور فمنهم من قال : تبطل صلاته ، ومنهم من عذر الجاهل والناسي فلم يقل ببطلانها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية والشافعية على الصحيح عندهم وسحنون من المالكية إلى أن المصلي لو عاد إلى التشهد الأول بطلت صلاته . لحديث المغيرة الذي فيه النهي عن أن يعود وهو قوله : { وإذا استوى قائما فلا يجلس } . ولأنه تلبس بفرض فلا يجوز تركه لواجب أو مسنون .
وذهب المالكية على المشهور في المذهب والحنابلة على أن الأولى أن لا يعود لحديث المغيرة بن شعبة { وإذا استوى فلا يجلس } ولا تبطل صلاته إن عاد ولكنه أساء ، وكره ، خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر الحديث .
واستثنى الحنابلة ما لو شرع الإمام في القراءة فإن صلاته تبطل إن عاد ؛لأنه شرع في ركن مقصود ، كما لو شرع في الركوع .
وذهب الجمهور إلى أن المصلي إذا عاد للتشهد بعد أن استتم قائما ناسيا أو جاهلا من غير عمد فإن صلاته لا تبطل . للحديث : { إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .