التشهد الأوسط سنة عند جمهور الفقهاء ،يجبر بسجود السهو ،وأما التشهد الأخير فهو ركن ،يجبر بركعة مع سجود السهو ، كما أن التشهد الأوسط إذا نسي لا يرجع إليه ،أما إذا رفع الإنسان تاركا التشهد الأخير جاز له الرجوع عليه ،لأن الوقوف ركن والجلوس للتشهد ركن ،ويجوز الانتقال من ركن لركن،أما التشهد الأوسط فإنه سنة ،والقيام ركن ،ولا يجوز الرجوع إلى السنة بعد الركن ،إلا أن يكون أقرب إلى الجلوس منه إلى القيام.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :

التشهد في اللغة ‏:‏ مصدر تشهد ‏،‏ أي ‏:‏ تكلم بالشهادتين ‏.‏ ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة التوحيد ‏،‏ وعلى التشهد في الصلاة ‏،‏ وهي قراءة ‏:‏ التحيات لله ‏.‏ ‏.‏ إلى آخره في الصلاة ‏.‏ والتشهد اسم لمجموع الكلمات المروية عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ‏.‏ سمي به لاشتماله على الشهادتين ‏، من باب تسمية الشيء باسم جزئه ‏.‏ ‏

‏‏‏-‏ ذهب الحنفية في الأصح ‏،‏ والمالكية في قول ‏،‏ وهو المذهب عند الحنابلة إلى ‏:‏ أن التشهد واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام ‏;‏ لأنه يجب بتركه سجود السهو ‏.‏ ‏

‏ويرى الحنفية في قول ‏،‏ والمالكية في المذهب ‏،‏ والشافعية ‏،‏ والحنابلة في رواية ‏:‏ سنية التشهد في هذه القعدة ‏؛ لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن ‏.‏ ‏

‏وأما التشهد في القعدة الأخيرة في الصلاة فواجب عند الحنفية ‏،‏ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ‏:‏ ‏{‏ إذا رفعت رأسك من آخر سجدة ‏،‏ وقعدت قدر التشهد ‏،‏ فقد تمت صلاتك ‏}‏ علق التمام بالقعدة دون التشهد ‏،‏ فالفرض عند الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقط ‏،‏ أما التشهد فواجب ‏،‏ يجبر بسجود السهو إن ترك سهوا ‏،‏ وتكره الصلاة بتركه تحريما ‏،‏ فتجب إعادتها ‏.‏ ‏
‏والمذهب عند المالكية أنه سنة ‏،‏ وفي قول واجب ‏.‏ ‏

‏ويرى الشافعية والحنابلة أنه ركن من أركان الصلاة ‏،‏ وهذا ما يسميه بعضهم فرضا أو واجبا وبعضهم ركنا ‏،‏ تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به . ‏