يقول الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد المسير :
الصلاة المفروضة لها ميقات معين يجب على المسلم أن يلتزم به، امتثالًا لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا) وهناك سنن تابعة للفرائض تؤدَّى قبلها أو بعدها، ومتى التزمنا بالميقات الشرعيّ صحّت منّا الصلاة فريضة ونافلة، ولا خلاف في ذلك.
وهناك أوقات ورد نهيٌ عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم أن عقبة بن عامر الجُهَنيّ قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ـ ﷺ ـ ينهانا أن نصليَ فيها وأن نَقبُرَ فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل، وحين تَضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. وأخرج البخاريّ ومسلم عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ـ ﷺ ـ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
واختلف العلماء في الصلاة المنهيّ عنها في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة ولا نافلة، إلا عصرَ يومه.
وذهب الشافعيّ إلى أن الصلاة المنهيّ عنها هي صلاة النوافل التي لا سبب لها، وهي النفل المطلَق، فتُكرَهُ في هذه الأوقات، أما الفرائض أداءً وقضاءً والنوافل المرتبطة بسبب فإنها تؤدَّى في جميع الأوقات بلا حرج، فتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة كلها صلاة لها سبب متقدم أو مقارِن فتجوز في كل وقت.