تحريك الإصبع عند التشهد سنة قال بها جماعة من أهل العلم، أما القول بأن تحريك الإصبع مبطل للصلاة فباطل شاذ لا دليل عليه، وأما الحديث الوارد في عدم تحريك الإصبع فهو حديث ضعيف .
يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
إن تحريك الإصبع في الصلاة ثابت عن رسول الله ﷺ فقد ورد في ذلك أحاديث منها :
عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله ﷺ :( ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن عل فخذه اليسرى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :( كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمين التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ) رواه مسلم . وغير ذلك من الأحاديث التي يؤخذ منها ثبوت تحريك الإصبع ” السبابة ” أثناء التشهد وحديث وائل المتقدم [ رواية صريحة في تحريك الإصبع وجاء وصف فعله ﷺ بـ ” يحرك ” وهو فعل مضارع يفيد الاستمرارية حتى تسليم المصلي وفراغه من صلاته ]. القول المبين ص 162 .
وتحريك الإصبع عند التشهد سنة قال بها جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد وهو قول في مذهب الشافعية وبه قال جماعة من أهل الحديث .
وقال الشيخ الألباني :أنه لا يوجد دليل من السنة على أن تحريك الإصبع يكون فقط عند التلفظ بالشهادتين كما قال بعض الفقهاء . انظر صفة صلاة النبي ص 140 .
وأما قول من زعم بأن تحريك الإصبع مبطل للصلاة فكلام باطل لا يصح وهو قول شاذ لا دليل عليه كما قال الإمام النووي في المجموع . 3/354 .
وأما الحديث الوارد في عدم تحريك الإصبع وهو حديث عبد الله بن الزبير أنه ذكر :( أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ) رواه أبو داود وغيره فهو حديث ضعيف ضعفه ابن القيم والألباني وغيرهما ، راجع تمام المنة ص 217-218 .