روى الإمام مسلم في صحيحه أنَّ رسول الله ﷺ قال:” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فالحديث يشترط في الصرف أن يكون يداً بيد، وأيضا يمنع الحديث ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا.
وعلة الربا هي: الثمنية أو الطعم أو الكيل أو الوزن. فكل ما كان ثمنا أو طعاما مكيلا أو موزونا فإنَّ ربا الفضل يدخله، وما عدا ذلك لا يجري فيه الربا، ولا تقاس السيارات، والأراضي وأجهزة الاتصال ونحوها على المذكور في الحديث.
كما يفيد الحديث جواز مبادلة أي شيء خارج هذه الأصناف، فعلى هذا فيصح مبادلة هاتف بآخر، ودفع الفرق لأحد الطرفين، فهذا عقد صحيح جائز؛ لأنَّ محل العقد صالح لذلك، ولكن يشترط في العقد شرطا عاما، وهو عدم وجود الغبن أو الغرر فإذا لم يكن هناك غرر فلا حرج في البيع .