يجوز للإنسان أن يبيع ما لديه من العملات النادرة والطوابع البريدية ونحوها من الأشياء التذكارية النادرة بأي ثمن شاء ما دامت غير مُتداوَلة بين الناس ولا من المحظور تداولها، وبشرط أن يكون المشتري خبيرًا بقيمة هذه الأشياء حتى لا يكون في هذا البيع غش ولا خداع، ويجوز أيضًا استبدالها بغيرها؛ لأن الاستبدال بيع في الحقيقة، فللإنسان أن يستبدل طابعًا واحدًا بعشرين طابعًا أو أكثر، وله أن يستبدل عملة واحدة فئة بعشرين قطعة من فئة أخرى، كل هذا جائز.
بيع الطوابع والعملات النادرة
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا