إنَّ المسلم الحق هو من يتحرى الحلال ،ويبتعد عن الحرام،ويعلم أن رزقه لن يأخذه غيره، وأنَّ الرزق مقسوم من الحكم العدل سبحانه ، فلا يبغي الحرام ،لأنه لن يأخذ أكثر من رزقه.
أما عن بيع السجائر فهو حرام ،لا يجوز،لأنه بيع محرم ، وبيع المحرم منهي عنه ،وأما يكتسبه المسلم من أموال جراء هذا البيع،فإن استطاع أن يقدرها،وأن يتبرع بثمنها،ولو على فترات ،فإن هذا هو الأنفع والأحرى لدينه،وإلا فهو مال مخلتط، والمال المختلط معفو عنه ،وإن كان الأحوط أن يقدره ولو تقديرًا تقريبًا،وأن يتبرع بالأرباح التي كسبها من بيع السجائر.
وكسب رضا الله أولى وذلك بتبرعه بما كسب من حرام،وتوقفه عن بيع مثل هذا المحرم، يوسع الله عليه في رزقه.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل :
الدخان لم يكن معروفًا في بلاد المسلمين إلا في القرن الحادي عشر من الهجرة.
وقد تكلم فيه العلماء وقت ظهوره واختلفوا في حله وحرمته لعدم وجود النص القاطع في الحل أو في الحرمة، ولكن بعد أن ظهرت أضراره الجسيمة على الصحة، لا يسعنا إلا أن نفتي بحرمته، ونوصي جميع المسلمين بالكف عن زراعته وصناعته وبيعه وتعاطيه، وذلك مبني على أدلة كثيرة من القرآن والسنة.
فقد قال الله ـ عز وجل: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) (النساء: 4). والدخان ليس من الطيبات لأنه بالغ الضرر ولا منفعة فيه، وهو خبيث الطعم والرائحة.
ويقول الله ـ عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (البقرة: 195).
ولا شك أن في تعاطي الدخان تهلكة لأجهزة الصدر والقلب وغيرها، وأضراره معروفة لا تخفى على أحد ولا سيما من يتعاطاه.
ويقول النبي ـ ﷺ ـ في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ: “لا ضرر ولا ضرار“.
وصانع الدخان وبائعه ومتعاطيه يضر نفسه ويضر غيره. وقد ذكر الأطباء أن رائحة الدخان المنبعثة من السجائر وغيرها تضر من يستنشقها ضررًا بليغًا قد لا يقل عن ضرر الشارب له.
ثم إن في تعاطي الدخان إسرافًا للمال في غير وجهه، وبلا داع يقتضيه، والله عز وجل يقول: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف: 31).
ويقول سبحانه: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا) (الإسراء: 26 ـ 27).