يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق نصير (الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف) حول هذه المسألة:
المساجد بيوت الله في الأرض فقد قال تعالى: “وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا” (من سورة الجن) وقال تعالى في مكانتها ورفعتها “في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال” رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار… الآيات من سورة النور.
وقطعة الأرض التي بني عليها مسجد هي أرض موقوفة لله تعالى على شرط الواقف، وما دام الواقف قد أوقفها على أن تكون مسجدًا، فلا يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والشراء، وما إلى ذلك كما لا يجوز له أن تبنى للسكن ما دامت مسجدًا ولو كان مهجورًا ولو تلف البناء وأصبح غير صالح للعمل.
فعلى ناظر الوقف أو المسئول عنه – إعادة البناء مسجدًا كما كان، وبعض الفقهاء يقولون إن مبنى الوقف إذا أصبح لا يؤدي الغرض الذي بني من أجله فيجوز أن يحول إلى مبنى آخر بالتجديد، لغرض آخر في الخير لا يقل عن خيرية المبنى الأصلي القديم.
ونحن نميل إلى إعادته مسجدًا كما كان ويعمر بالمصلين، قال تعالى: “إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر..” (من سورة التوبة)، وقال ﷺ: “من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة – بنى الله له بيتًا في الجنة” صدق رسول الله ﷺ، وقد جاء في الأثر أن بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والخلاصة لا يجوز بحال بناء مسكن مكان مسجد ولو كان مهجورًا، وعلى القائمين على أمره إعادة ترميمه وتجديده.