أوجب العلماء على الحائض أن تنظر هل طهرت أم لا عند وقت كل صلاة فإن رأت أنها طهرت دل ذلك على وجوب الصلاة عليها، وإن رأت أنها لا تزال حائضا فلا صلاة عليها، ويتأكد هذا في آخر أيام الدورة.
وقال العلماء : فإذا نظرت المرأة ووجدت أن بقطعة القماش التي تستر بها فرجها حيضا فإن الأصل أنها لا تزال حائضا لأن وجود الدم دليل على استمراره.
وعلى هذا فإذا طهرت المرأة وتيقنت من ذلك فإن الغسل قد وجب وإلا فهي حائض.