الوعد بالزّواج لا يلزم الوفاء به، وبخاصّة إذا ظهر ما يبرِّره، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع، لا تترتب عليها حقوق، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدِل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدًا، ولكن قراءتها من باب التبرُّك بها.
ومهما يكن من شيء فإن الوفاء بالوعد ـ كما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه” الزواجر” الجزء الأول ص109 ـ مندوب عند الشافعيّة وليس بواجب، ومخالفة المندوب جائزة ليْست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هي في العهود والعقود، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور.