يجوز الوضوء بالماء الذي تغير بسبب طول المكث في الخزانات ونحوها، أما لو خالط الماءَ طاهرٌ أو نجسٌ فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة؛ لونه أو طعمه أو ريحه فلا يجوز منه الوضوء.
يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء -:
يجوز الوضوء بالماء إذا كان الطعم والرائحة الذي عرض له لا يخرجه عن كونه ماء يصحّ الوضوء به.
أمّا الحديث عن أنّ الماء إذا تغيّر طعمه أو رائحته أو لونه لا يصحّ الوضوء به فذلك محصور بحالتين:
الأولى: أن يخالط الماءَ شيءٌ نجس فيغير أحد أوصافه الثلاثة.
والثانية: أن يكون الشيء الذي خالط الماء طاهراً، ولكنه كثر بحيث يغلب على الماء ويخرجه عن كونه ماء، كالمرق لا يجوز الوضوء به لأنه خرج عن كونه ماءً مطلقاً كماء المطر والأنهار والآبار التي يصحّ الوضوء بها بالإجماع.
إن مجرّد تغير أحد أوصاف الماء لا يدّل على أنه لا يصحّ الوضوء به.
أرأينا ماء البحر المالح وما قال رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) : (هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته). وكذلك الماء الذي تغيّر طعمه أو لونه أو رائحته لطول بقائه في الخزّانات والبرك والأحواض فإنّه يجوز الوضوء به.