أولا : لا وصية لوارث ، إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة .
ثانيا : فإذا لم يجز الورثة هذه الوصية ، فتوزع التركة على الورثة.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي في حكم الوصية للوارث :-
الوصية الشرعية مقيدة بقيدين :
1 – أن تكون في حدود الثلث ” والثلث كثير ” كما في الحديث الصحيح. (متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص . انظر : اللؤلؤ والمرجان 1053) .بل قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو غض الناس إلى الربع ! ؛ لأن رسول الله -ﷺ- قال : ” الثلث والثلث كثير أو كبير . (متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان 1054).
ومعنى ” غض ” أي نقص . و ” لو ” للتمني، أي أنه يتمنى لو أن الناس نقصوا الوصية من الثلث إلى الربع فيكون أولى لدلالة الحديث.
2- ألا تكون لوارث، لحديث ” لا وصية لوارث “. (رواه الدارقطني عن جابر وهو في صحيح الجامع الصغير 7441).
فإن كانت الوصية لوارث فهي محرمة باتفاق العلماء ؛ إلا إذا أجازها بقية الورثة ؛ لأن المنع إنما هو لحقهم فإذا أجازوا الوصية فقد تنازلوا عن حقهم.
وإذا لم يجيزوها، فلا يجوز أن تنفذ ؛ لأنها عمل على غير ما أمر النبي -ﷺ- فهو مردود على من فعله.