الوصية واجبة بالنسبة للموصي، وأقل ما قيل فيها عند الفقهاء أنها سنة مؤكدة، وبالنسبة لمن ينفّذ الوصية، فتنفيذ الوصية فرض عليه –واجب- والواجب هنا بمعنى الفرض.

الوصية سنة من كان له شيء يوصي فيه بالثلث فأقل، إذا كان عنده مال فلا بأس أن يوصي بالثلث فأقل، أما إذا كان ماله قليل فالأحسن عدم الوصية يتركه للورثة، أما إذا كان ماله فيه خير وفيه بركة فلا مانع أن يوصي بالثلث يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه الخير، كأن يقول في الصدقة على الفقراء.. في تعمير المساجد.. في صلة الرحم، في ضحية لي ولأهل بيتي أو لي ولوالدي أو ما أشبه ذلك من وجوه البر، أو في سبيل الله، لكن إذا عين الجهة تكون أحسن للفقراء والمساكين..