الأب له مطلق الحرية في أن يتصرف في ماله أثناء حياته كيفما يشاء، خاصة وهو في صحته، وإذا كان تصرفه في ماله لأولاده فإنَّ القيد الوحيد ألا يفضل أحدًا على أحدٍ في العطية، بل تجب عليه التسوية بين أولاده في هذا الأمر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم”.

ففي عدم المساواة بين الأبناء إذا أعطى مثلا بعضهم عينًا -أي أرض أو منزل-، وأعطى الآخرين مالاً، يتضح عدم المساواة في أن القوة الشرائية في النقود في تناقص مستمر، بينما الأرض يرتفع سعرها، ويزداد ثمنها بمرور الأيام عليها، وهذا فيه من الإجحاف ما فيه.
ول كان بعض الأبناء عاقّين للوالد لا يحله من هذا الأمر، وحساب العاقّ على الله (عز وجل)، كما أنَّ هذا يُعد انتقامًا لنفسه، وسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم ينتقم لنفسه قط، إلا أن تُنتهك حرمات الله، كما أن الحديث السابق للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو قوله: “اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم” حديث مطلق؛ حيث أمر الوالد بالعدل بين الأولاد دون تفرقة بين ما إذا كانوا بررة أو غير ذلك.