المراد بالنيابة ما كانت في حال الحياة.
–فلا يجوز لإنسان أن ينيب غيره ليؤدى الصلاة عنه ، لأنها عبادة بدنية والعجز عن أدائها بعيد لأنها تؤدى بأية كيفية مستطاعة من قيام أو قعود ، أو اضطجاع ، أو إيماء بالرأس ، أو العين ، أو بجريانها على القلب .
–وكذلك الصوم عبادة بدنية لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فمن لم يستطع أفطر ، وقضى عند الاستطاعة ، أو أخرج فدية إن لم توجد فرصة للاستطاعة كالعجوز ، والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه على تفصيل موجود في كتب الفقه .
–أما الزكاة فتجوز النيابة فى إخراجها من مال المزكى لأنها عبادة مالية يتحقق الغرض منها بوصول الزكاة إلى من يستحقها بأية وسيلة تكون .
–والحج عبادة بدنية ومالية معا ، تجوز الإنابة فيه لمن عجز ببدنه واستطاع بماله .
فقد ثبت أن إمرأة من خثعم قالت للنبي صلى اللّه عليه وسلم : إن فريضة اللّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال نعم .
والمراد بالقضاء ما كان بعد الوفاة : فمن مات وعليه صلاة لم يؤدها ، لا يجوز لأحد أن يصلي عنه ، لأنها كما سبق عبادة بدنية لم يرد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نص يجيز قضاءها عن الميت .
ومن مات وعليه زكاة لم يخرجها ، وجب إخراجها من تركته قبل تقسيم الأنصبة على الورثة ، لأنها دين يقدم مع الوصية على التوارث لقوله تعالى { مِنَ بَعْدِ وَصيَّة يُوصِى بِها أو دَيْنٍ } النساء 11 ، والحج إذا وجب على المستطيع ، ومات ولم يحج وجب على غيره أن يحج عنه لورود الحديث الصحيح بذلك ، فقد قالت امرأة من جهينة للنبي صلى اللّه عليه وسلم : إن أمي نذرت الحج ، ولم تحج حتى ماتت فهل أحج عنها ؟ فقال : نعم ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فدين اللّه أحق بالوفاء هذا في القضاء.
أما من أراد أن يقدم قربة يستفيد بها الميت ، فليكن ذلك بالدعاء والاستغفار والصدقة بنية أن يكون الثواب للميت ، وكذلك بقراءة القرآن عند بعض الأئمة ، وبالحج أيضاً ليهب ثوابه إليه .
وبناء على هذا فمادام المتوفى كان يحرص على الصلاة قبل وفاته ولم يقطعها إلا قبل وفاته وبعد دخوله في غيبوبة فلا شىء عليه لأنه بفقده الوعي سقط عنه التكليف ولاأثم عليه إن شاء الله.