النفاس وهو الدم الذي ينزل بعد الولادة بمجرد انقطاعه تصبح المرأة طاهرا، وتأخذ جميع أحكام الطاهر من وجوب الصلاة، وجواز الجماع وغير ذلك.
أما إذا استمر ولم ينقطع فعلى المرأة أن تعتبر نفسها نفساء لمدة أربعين يوما، ثم تغتسل وتصلي فور مرور الأربعين ، وتمكن منها زوجها حتى لو لم ينقطع الدم؛ لأنه يصبح نزيفا لا نفاسا.
والمرأة أثناء نزول الدم تكون نفساء ، فيحرم عليها الصلاة والصوم والجماع، وإذا طهرت قضت صيام رمضان إن أتاها وهي نفساء ، وأما الصلاة فلا تقضى .
يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
هو الدم الذي ينزل من المرأة عقب الولادة، قل أو كثر.
وحكمه حكم دم الحيض فيما يوجبه من أحكام، وما يسقط من فرائض، وهذا ثابت بالإجماع المتيقن المستقر: أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام. وقد ثبت في الحديث: أن الرسول الكريم سمى الحيض نفاسا، حين قال لعائشة وقد حاضت: “أنفست” أو “لعلك نفست” فدل على أن لا فرق بينهما حتى في التسمية. وكان هذا رحمة من الله بالمرأة في حالة الولادة والنفاس، فخفف عنها، كما خفف عن الحائض. قال تعالى: (حملته أمه وهنا على وهن) لقمان: 14 وقال: (حملته أمه كرها ووضعته كرها) الأحقاف: 15 إشارة إلى ما تعانيه الأمهات من مشقة وألم وإرهاق في الحمل والوضع، فكان من حكمة الله تعالى وفضله: أن يخفف عن الأمّ الوالدة بإسقاط بعض الفرائض عنها، وإسقاط حق زوجها في مجامعتها، حتى تسترد عافيتها وتفيق مما نزل بها.
وأقل النفاس لا حد له، حتى قالوا: إن المرأة قد تلد ولا ينزل عليها دم. فعليها أن تغتسل وتصلي. وأكثر النفاس: أربعون يوما. فقد تعاضدت الأحاديث الواردة بالأربعين.
روى أبو داود عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ، تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني: من الكلف.
وعنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس.
والمراد بنساء النبي: نساء عهده، أي نساء أصحابه، فإن نساء النبي ـ بمعنى أزواجه ـ لم تلد واحدة منهن بعد خديجة.
فما زاد على الأربعين يوما لم يعتبر دم نفاس، وإنما يعتبر دم فساد أو دم استحاضة، لا يمنع صلاة ولا صوما، ولا معاشرة زوجته.
ومذهب الشافعي: أن أكثر النفاس ستون يوما.
ولكن (الأربعين) هي مذهب جمهور علماء الأمة.