معلوم أن الإسلام حرَّم النظر إلى أي جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفين إذا كان النظر بشهوة؛ لأن النظر بريد الزنى، والنصوص في ذلك كثيرة، أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض العلماء، ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليهما في كل الأحوال، إلا ما هو مستثنى لعلاج ونحوه مما هو مُفَصَّل في موضعه “الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام.
هذا هو حكم النظر إلى الأصل، أم النظر إلى الصورة فقد مثَّل لها القُدامى بالنظر إلى صورتها في المرآة أو في المياه، واختلفوا في قياس الصورة على الأصل وعدم قياسها، بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خارجة من العين، أو أشعة مُنعكسة من المرئي على العين، والثاني هو الرأي الصحيح الذي أثبته العلم.
ومهما يكن من شيء فإن صورة المرأة لا يجوز النظر إليها بشهوة باتفاق الجميع، كما لا يجوز النظر إلي أي شيء يُثير الفتنة؛ لأن حكمة التشريع موجودة في الأصل والصورة.
وتشتد الحُرْمَة إذَا كَانَ النَّظَرُ إليها في الصور المتحركة، فإنها لا تقل فتنة عن النظر إلى الأصل، إن لم تكن أقوى، وبخاصة في الأوضاع التي لا تليق ذوقًا وشرعًا.
يقول الشيخ طه حبيب “عضو المحكمة العليا الشرعية سابقًا” ما نصه.
والذي تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرأة الأجنبية إنما كان مُحرمًا بسبب أنه داعٍ وذريعة إلى الوقوع فيما هو أشد منه حُرمة، وهو الوقوع في المعصية الكبرى، وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد الشهوة غير جائز؛ لأنه ذريعة إلى مُحَرَّم، وكل مَا كَانَ كذلك فهو حرام، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة المِرْآة، انتهى” مجلة الأزهر ـ المجلد الثالث، صفحة 393″.