الإيلاج هو الإدخال ، أي أن الحرمة هو إدخال الذكر في فتحة الشرج ، وأما مداعبة الإليتين بالذكر دون دخول فجائز.
فالحرام أن يتم إدخال الذكر في فتحة الشرج ، أما الملاعبة حول الإليتين فليس محرما ، ولا يجوز إدخال أي جزء في فتحة الشرج حتى لو كان صغيرا أو كان بحائل. ومجرد الملامسة بالثياب أو بغير ثياب دون إدخال لا شيء فيها.
ولا مانع أن يجامع الرجل زوجته من الخلف بحيث يكون الإيلاج في الفرج وليس في الدبر، فمن أمكنه أن يعلوها من الخلف ويدخل في الفرج فلا بأس.
وجاء في كتاب الأم:-
باب إتيان النساء في أدبارهن:
قال الشافعي : رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي ) وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض، و أنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي ) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة.
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة الأنصاري قال: قال محمد بن علي وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله عن إتيان النساء في أدبارهن فقال رسول الله حلال، ثم دعاه أو أمر به فدعي، فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في الخصفتين، أما من دبرها في قبلها فنعم وأما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن.
قال الشافعي: فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية :-
قال رسول الله ﷺ: “من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد ﷺ ” صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد ﷺ .
وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ” رواه الإمام أحمد.