وجود المرأة مع زوْج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث ـ أمر جائز شرعًا؛ لأنه من المحارم، أي من يحرُم التناكح بينهما، فهى بمنزلة أمه، وهو بمنزلة ابنها، قال تعالى في المحرَّمات من النساء ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ( سورة النساء : 23 ) والحديث الشريف يقول ” لا يبيتن رجل عند امرأة ثيِّب إلا أن يكون ناكحًا ـ أي زوجًا ـ أو ذا حرم ” رواه مسلم ويقول ” لا يخلوَّنَّ أحَدُكُمْ بامرأةٍ إلا مَعَ ذِي مِحْرِمٍ ” رواه البخاري ومسلم.
فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها، وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يُغري، وكان زوج بنتها شابًّا لا يستطيع التحكم في نفسه، يقول النبي ـ ﷺ ـ ” ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة : إن أمرها أطاعتْه، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرَّتْه، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ” رواه ابن ماجة ويقول ” ثلاثة لا تُرْفَع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا، رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان ” رواه ابن ماجة وابن حبان والترمذي وحسنه .