إذا بلغت الفتاة في رمضان ( وبلوغها يعرف بالحيض) فإنها تكون مكلفة من هذه اللحظة فقط، فيجب عليها أن تفطر في أيام حيضها هذه ، ثم تقضي هذه الأيام بعد الطهر، وأما الأيام التي أفطرتها قبل الحيض فلا تكلف قضاءها.
يقول الإمام الشيرازي في المهذب :-
فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك ; لأن المجنون أفطر بعذر , والكافر – وإن أفطر بغير عذر – إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر , ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه , ولهذا قال الله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ……. وهل يجب عليه قضاء ذلك [ أم لا ] ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجب ; لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض , ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم , كما نقول في المحرم , إذا وجب عليه في كفارة نصف مد , فإنه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم , ولكن لما لم يمكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم . ( والثاني ) لا يجب , وهو المنصوص في البويطي , لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه ; لأن الليل يدركه قبل التمام , فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن .
وإن بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان , نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه وإن كان صائما ففيه وجهان : ( أحدهما ) يستحب له إتمامه ; لأنه صوم [ نفل ] فاستحب , إتمامه ويجب قضاؤه ; لأنه لم ينو الفرض [ به ] من أوله فوجب قضاؤه . ( والثاني ) يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه ; لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامه كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه .
وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم ; لأنه لا يصح منهما , فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء ; لما روت عائشة رضي الله عنها [ أنها ] قالت في الحيض : { كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } فوجب القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء ; لأنها في معناها , فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب ; لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ) .