لا يُشترط في قواعد المذهب الحنفي أن يكونَ مَن يطلب منه القيام بالحج عن الغير عالمًا بأحكام الحج، وكما لا يُشترط لصحة حجِّه هو عندما حجّ حَجَّةَ الفريضة أن يكون عالمًا بأحكام الحج؛ لأنه يسأل ويتبع عند القيام بالمناسك. ومعظم الناس الذين يتألّف منهم الحَجيج كل عامٍ هم من الجاهلين بأحكام الحج، فكما يصحّ حجِّ الإنسان وهو جاهل بالأحكام عندما يُحرِم بالحج، متى سأل وأدَّى الأعمال والمناسك في حينها، كذلك يجوز تكليفُه للحجّ عن الغير وهو جاهِل بالأحكام، ويصحُّ منه الحج متى سأل عن الأعمال والمناسك في حينها، وأداها على وجهها المشروع.
والأرجح عند الحنفيّة: أن الحجَّ عن الغير لا يكون أصلًا بطريق الاستئجار، بل يُكَلَّف الشخص أن يقوم بذلك تكليفًا، وإذا فعل يستحِق نفقتَه. ولكن على كل حال يجب أن يُلحظ أن الصِّحّة شيء، والأفضليّة شيء آخر، فالأفضل أن يكلِّف لذلك مَن هو عالم.