إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء ليتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده، أما أن تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل، وتبقى على ذمة زوجها الأول، وتعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل.
وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها أوأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني، والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضي باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني.
ويقول الشيخ سيد سابق رحمه الله
التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، دفعًا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط:
1 – أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول.
2 – أن تتضرر بغيابه.
3 – أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه.
4 – أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.
فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول: كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفًا خارج البلد أو مجندًا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة، وتخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك. وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها كما تقدم ذلك، واستفتاء عمر، وفتوى حفصة رضي الله عنهما.