إذا قال الزوج لزوجته على سبيل المثال : “عليّ الطلاق ما أنت خارجة” هل يحدث فعلاً الطلاق، وتُحسب طلقة إذا خرجت، أم إنه مجرد قسم له كفارة.
جمهور العلماء على أن هذا طلاق معلق باللفظ، بمعنى أن الزوج علّق الطلاق على شرط ما -أن تخرج مثلاً- فإذا اختارت طلاقها خرجت، وعند ذلك يقع الطلاق.
وعند ابن تيمية -عليه رحمة الله- أنه إذا كان يريد حلفًا ولا ينوي ولا يقصد الطلاق، ولكنه يريد أن يردعها عن الخروج وأقسم عليها بالطلاق وهو لا يقصده، فذلك يمين، له أن يحنث فيه ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكلٍّ وجبة واحدة من أوسط ما يطعم به أهله، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يلزم التتابع، أي أن تكون ثلاثة أيام متتابعة.